السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
604
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
حاصل والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور « 1 » وعدمه أو تقيد الإذن وعدمه والأحوط مراعاة الاحتياط « 2 » 9 - مسألة إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال أقواها الأخير « 3 » للنص « 4 » الصحيح هذا في غير الجناية على نفس أو طرف وإلا فيتعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة 10 - مسألة إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب 11 - مسألة إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها نعم لو اشترط « 5 » عليه « 6 » الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص 12 - مسألة إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها والظاهر ثبوت أجرة المثل « 7 » لا المسمى « 8 » مع « 9 » عدم التلف لأن العقد
--> ( 1 ) في التمسك بقاعدة الغرور في المقام تأمل والأقوى الفرق بين كون الاذن مقيدا بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعيا لاذنه فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 3 ) بل الأول للنص الصحيح واما النصّ الذي أشار إليه فالظاهر منه غير ما نحن فيه أو يقيد بالنص المتقدم والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة ( خ ) . فيه اشكال ونظر ( قمّيّ ) ( 4 ) بل الأول للحسن ومفاد النصّ ما إذا استهلك مالا لآخر والأقوى فيه الأخير ( گلپايگاني ) ( 5 ) الأولى الأحوط ان يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة ( خ ) . ( 6 ) مر الكلام والتفصيل فيه في أول الفصل ( خونساري ) على النحو الذي مر في العين المستأجرة والا ففيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل الظاهر المسماة واجرة مثل الزائد ( شريعتمداري ) بل المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد حتّى في صورة التقييد وما اختاره قدّس سرّه في تلك الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين ( گلپايگاني ) . ( 8 ) بل الظاهر ثبوت المسمى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف واجرة مثل الزيادة نعم لو فرض ايقاع الإجارة على حمل مقدار معين بشرط لا عن غيره فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي ( خ ) ( 9 ) ان كان على وجه التقييد تثبت الأجرتين كما اختاره في المسألة السادسة من الفصل الآتي ( قمّيّ )